الشيخ حسين المظاهري
136
فقه الولاية والحكومة الإسلامية
وسمّى زمزم حين حفرها سقاية الحاجّ » « 1 » . أمّا السند فصحيحٌ . لأنّ الأوَّلَين من سلسلة الرواة هما من مشايخ الصدوق رحمه الله ، وقد وثّقهما حينما روى عنهما « 2 » . وعليّ بن الحسن من أكابر الرواة « 3 » ، وقد صحّحه القوم ، وأبوه حسن بن عليّ بن فضّال قد وثّقه القوم أيضاً « 4 » ، وإن وصفوه بكونه من الفطحيّين . وكيف كان فلاإشكال عندنا في سندها . ودلالتها أيضاً غير محتاجةٍ إلى بيانٍ ، إذ انّها ظاهرةٌ في أنّ من وجد كنزاً فله أربعة أخماسه ، والباقي للإمام عليه السلام . الرواية الخامسة « محمّد بن محمّدٍ المفيد في المقنعة قال : سُئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الّذي يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لميبلغ حدّ ما تجب
--> ( 1 ) . راجع : « وسائلالشيعة » ج 9 ص 496 الحديث 12572 ، « عيون أخبار الرضا » ج 1 ص 212 الحديث 1 . ( 2 ) . قد أشرنا إلى الخلاف الواقع بين الأعلام في هذا المبنى . واستظهر الإمام الخوئي رحمه الله كون أحمد بن الحسن القطّان من العامّة ؛ راجع : « معجم رجال الحديث » ج 2 ص 86 الرقم 508 ؛ ولأحمد بن محمّد بن سعيد - والظاهر انّه غير ابنعقدة - انظر : نفس المصدر والمجلّد ص 274 الرقم 868 ؛ « مستدركات علم رجال الحديث » ج 1 ص 442 الرقم 1565 - 1570 . ( 3 ) . راجع : « خلاصة الأقوال » ص 177 الرقم 526 ، « جامع الرواة » ج 1 ص 569 القائمة 2 . ومن اللافت للنظر هيهنا قول إمام الفنّ النجاشيّ حيث قال في ترجمته : « ولميرو عن أبيه شيئاً . . . وروى عن أخويه عن أبيهما » ؛ راجع : « رجال النجاشيّ » ص 258 الرقم 676 . ( 4 ) . حتّى عدّه بعضهم من أصحاب الإجماع ؛ راجع : « رجال الكشّي » ج 2 ص 831 .